المسألة ١٬١٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٧ج ١ ص ٢٠٧ أحدهما: يصح، لأنه أتى به مرتباً فصح كغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة