فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٩٢٢ إلى ١١٬٩٢٣
-
٢/٣٤٩٢/٣٤٩
وإن ولدت من غير سيدها، فله حكمها، يعتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله، لأن الاستيلاد كالعتق المنجز،
-
ولا يبطل الحكم فيه بموتها، لأنه استقر في حياتها فلم يسقط بموتها، كولد المدبرة.