المسألة ١٬١٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٧ج ١ ص ٢٠٧ والثاني: لا يصح؛ لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها، أشبه الخطبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة