Mas’ala 11986الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 8vol. 3, p. 8 فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة؛ لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare