المسألة ١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعاً لم يغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة