المسألة ١٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ ولا يمكن التحرز عنه، كالفأرة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة