فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠

القسم الثاني: نجس، وهو: الكلب والخنزير، وما تولد منهما فسؤره نجس، وجميع أجزائه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً»

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد