المسألة ١٢٬٠٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ لإزالة الزوجية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة