المسألة ١٢٬٠٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما، أو من غيرهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة