المسألة ١٢٬١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦ج ٣ ص ١٦ ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا، إلا السيد يزوج عبده من أمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة