المسألة ١٢٬١٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ وإن نوى أحدهما الكبرى، والآخر الصغرى لم يصح؛ لأنه قبل النكاح في غير من وقع عليه الإيجاب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة