Mas’ala 12138الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 17vol. 3, p. 17 وإن نوى أحدهما الكبرى، والآخر الصغرى لم يصح؛ لأنه قبل النكاح في غير من وقع عليه الإيجاب. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare