المسألة ١٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ متفق عليه. ولولا نجاسته ما وجب غسله، والخنزير شر منه؛ لأنه منصوص على تحريمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة