المسألة ١٬٢٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ وإن كان يسيراً بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة، وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاماً محرماً، ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة