المسألة ١٬٢٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ أحدهما: لا يبطل، لأنه لا يخل بالمقصود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة