المسألة ١٬٢٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢ والثاني: يبطل، لأنه فعل محرماً فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة