المسألة ١٢٬٣٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ أحدهما: يبطل النكاح؛ لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد، فكان كملكه في إبطال النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة