المسألة ١٢٬٣٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ والثاني: لا يبطل؛ لأنه يملكها بملك الابن، فلم يبطل نكاحها، كما لو ملكها أجنبي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة