المسألة ١٢٬٤٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح؛ لأنه أقر بقوله: أنا رجل بتحريم الرجال، وأقر بقوله: أنا امرأة بتحريم النساء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة