المسألة ١٢٬٤٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ وإن تزوج رجلاً ثم قال: أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه؛ لأنه حق عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة