المسألة ١٢٬٤٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ فإذا زال النكاح فلا مهر له؛ لأنه يقر أنه لا يستحقه، وسواء دخل به أو لم يدخل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة