المسألة ١٢٬٤٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة