فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٦٠ إلى ١٢٬٤٦٨
-
٣/٤٣٣/٤٣
ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه.
-
وإن وجد بصاحبه عيباً به مثله، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لكل واحد منهما الخيار، لوجود سببه، فأشبه العبد المغرور بأمة، ولأنه قد يعاف عيب غيره،
-
وإن كان به مثله.
-
والثاني: لا خيار له؛ لأنهما متساويان في النقص فأشبها القفيزين.
-
وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا خيار له، وهو قول أبي بكر: لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع.
-
والثاني: يثبت به الخيار. وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه عيب، لو قارن أثبت الخيار،
-
فإذا حدث أثبته كالإعسار.