فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٦٠ إلى ١٢٬٤٦٨

  1. ٣/٤٣٣/٤٣

    ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه.

  2. وإن وجد بصاحبه عيباً به مثله، ففيه وجهان:

  3. أحدهما: لكل واحد منهما الخيار، لوجود سببه، فأشبه العبد المغرور بأمة، ولأنه قد يعاف عيب غيره،

  4. وإن كان به مثله.

  5. والثاني: لا خيار له؛ لأنهما متساويان في النقص فأشبها القفيزين.

  6. وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد، ففيه وجهان:

  7. أحدهما: لا خيار له، وهو قول أبي بكر: لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع.

  8. والثاني: يثبت به الخيار. وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه عيب، لو قارن أثبت الخيار،

  9. فإذا حدث أثبته كالإعسار.