المسألة ١٢٬٤٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ أحدهما: لا خيار له، وهو قول أبي بكر: لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة