المسألة ١٢٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ وإن طلق الزوج ثم علم بها عيباً فعليه المهر، لا يرجع به على أحد؛ لأنه رضي بالتزامه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة