المسألة ١٢٬٤٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم، كالفسخ للإعسار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة