المسألة ١٢٬٤٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ فإن رده الحاكم إلى مستحقه جاز، والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق؛ لأنه رد لعيب، فكان فسخاً كرد المشتري. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة