وإن أرادت التزويج بمعيب غيرهما فله منعها؛ لأن عليه ضرراً أو عاراً، ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها، ويحتمل أنه ليس منعها قياساً على الجب والعنة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن أرادت التزويج بمعيب غيرهما فله منعها؛ لأن عليه ضرراً أو عاراً، ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها، ويحتمل أنه ليس منعها قياساً على الجب والعنة.