فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٤٨١ إلى ١٢٬٤٨٨

  1. ٣/٤٤٣/٤٤

    وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب؛ لأن فيه ضرراً بهم، وعليه النظر في الحظ لهم.

  2. ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها؛ لأنه فيه ضرراً بها.

  3. فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين لم يملك منعها؛ لأن الضرر يختص بها.

  4. وإن أرادت التزويج بمعيب غيرهما فله منعها؛ لأن عليه ضرراً أو عاراً، ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها، ويحتمل أنه ليس منعها قياساً على الجب والعنة.

  5. فإن رضيا به جاز ويكره. قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين،

  6. وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت.

  7. وإن حدث العيب بالرجل، أو وجدته معيباً فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ؛ لأنه حقه في ابتداء العقد لا في دوامه. ولهذا يملك منعها من نكاح العبد،

  8. ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ.