فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤

وإن حدث العيب بالرجل، أو وجدته معيباً فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ؛ لأنه حقه في ابتداء العقد لا في دوامه. ولهذا يملك منعها من نكاح العبد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد