المسألة ١٢٬٥٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ وإن طلقها قبل اختيارها وقع طلاقه، ولسيدها نصف المهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة