فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٣٠ إلى ١٢٬٥٣٦

  1. ٣/٤٧٣/٤٧

    إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها؛ لأن الفسخ من جهتها.

  2. وعنه: يجب نصف المهر للسيد؛ لأنه المستحق له،

  3. فلا يسقط نصفه من جهة غيره.

  4. وإن رضيته فالمهر للسيد؛ لأنه استحقه بالعقد، وروي وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد؛ لأنه وجب له بالعقد، واستقر بالدخول، فأشبه ما لو ارتدت.

  5. وإن طلقها قبل اختيارها وقع طلاقه، ولسيدها نصف المهر،

  6. وإن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده. وقال القاضي: طلاقه موقوف إن فسخت، تبينا أنه لم يقع،

  7. وإن لم تفسخ وقع. ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح فوقع، كما لو لم يعتق.