فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٣٠ إلى ١٢٬٥٣٦
-
٣/٤٧٣/٤٧
إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها؛ لأن الفسخ من جهتها.
-
وعنه: يجب نصف المهر للسيد؛ لأنه المستحق له،
-
فلا يسقط نصفه من جهة غيره.
-
وإن رضيته فالمهر للسيد؛ لأنه استحقه بالعقد، وروي وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد؛ لأنه وجب له بالعقد، واستقر بالدخول، فأشبه ما لو ارتدت.
-
وإن طلقها قبل اختيارها وقع طلاقه، ولسيدها نصف المهر،
-
وإن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعده. وقال القاضي: طلاقه موقوف إن فسخت، تبينا أنه لم يقع،
-
وإن لم تفسخ وقع. ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح فوقع، كما لو لم يعتق.