المسألة ١٢٬٥٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧ وإن اختارت المقام معه بطل خيارها؛ لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام، كصلب النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة