فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٣٧ إلى ١٢٬٥٤١
-
٣/٤٧٣/٤٧
وإن طلقها الزوج طلاقاً بائناً،
-
ثم أعتقت فلا خيار لها؛ لأنه لا نكاح بينهما يفسخ.
-
وإن كان رجعياً فلها الفسخ في العدة؛ لأن نكاحها باق ويمكن فسخه،
-
فإذا فسخت انقطعت الرجعة، وبنت على ما مضى من العدة، كما لو طلقها بائنة.
-
وإن اختارت المقام معه بطل خيارها؛ لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام، كصلب النكاح.