فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٥٣٧ إلى ١٢٬٥٤١

  1. ٣/٤٧٣/٤٧

    وإن طلقها الزوج طلاقاً بائناً،

  2. ثم أعتقت فلا خيار لها؛ لأنه لا نكاح بينهما يفسخ.

  3. وإن كان رجعياً فلها الفسخ في العدة؛ لأن نكاحها باق ويمكن فسخه،

  4. فإذا فسخت انقطعت الرجعة، وبنت على ما مضى من العدة، كما لو طلقها بائنة.

  5. وإن اختارت المقام معه بطل خيارها؛ لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام، كصلب النكاح.