المسألة ١٢٬٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٨ج ٣ ص ٤٨ والمذهب الأول. وله فسخ نكاحها إن أحب؛ لأنه غرور بالحرية، أشبه غرور المرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة