المسألة ١٢٬٥٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٨ج ٣ ص ٤٨ فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه؛ لأن الفسخ لسبب من جهتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة