المسألة ١٢٬٥٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ فإن قلنا برقبته رجع به في الحال؛ لأنه يؤخذ من سيده في الحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة