المسألة ١٢٬٥٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ والأول ظاهر المذهب؛ لأنه مغرور بحرية فملك الفسخ، كالحر الذي يباح له نكاح الإماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة