المسألة ١٢٬٥٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ ولا يؤثر رقه في إرقاق ولدها، فأشبه ما لو شرطته أشرف نسباً منها، فتبين أنه مثلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة