فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١

فإن كان المنديل عليه، أو متعلقاً به، بحيث ينجر معه إذا مشى، لم تصح صلاته، لأنه حامل لها وإن كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه إذا مشى، لم تصح صلاته، لأنه كالحامل لها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد