المسألة ١٬٢٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١ وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة، لم تبطل صلاته، لأنه غير حامل لها، فأشبه ما لو كان مشدوداً في دار فيها حش. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة