المسألة ١٢٬٥٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٠ج ٣ ص ٥٠ وإن سبق أحدهما صاحبه وكان المسلم زوج كتابية، فالنكاح بحاله؛ لأنه يحل له ابتداء نكاحها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة