فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٠ج ٣ ص ٥٠

وإن أسلمت المرأة قبله، أو أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين قبل الدخول، بانت منه امرأته، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} . وقوله:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد