المسألة ١٢٬٦٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٣ج ٣ ص ٥٣ فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها، وله انتظار الباقيات؛ لأن له غرضاً صحيحاً فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة