المسألة ١٢٬٦٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٣ج ٣ ص ٥٣ فإن اختار الأولى ثبت نكاحها، وانقطعت عصمة البواقي منذ اختلف دينهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة