المسألة ١٢٬٦٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ ثم ارتددن، أو ارتد دونهن لم يكون له أن يختار منهن؛ لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة