فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠

وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كان له زوجة، فقال أحمد: تصح التسمية، قال أبو بكر والقاضي: في المسألتين جميعاً روايتان، جعلا نصه في إحدى المسألتين رواية في الأخرى لتماثلهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد