المسألة ١٢٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦١ج ٣ ص ٦١ إحداهما: فساد التسمية، اختاره أبو بكر؛ لأنه لم يعين العوض ففسد، كبيعتين في بيعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة