فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٤٢ إلى ١٢٬٧٤٦
-
٣/٦٠٣/٦٠
وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حياً، وألفين إن كان ميتاً، فالتسمية فاسدة، لأنه في معنى بيعتين في بيعة.
-
وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كان له زوجة، فقال أحمد: تصح التسمية، قال أبو بكر والقاضي: في المسألتين جميعاً روايتان، جعلا نصه في إحدى المسألتين رواية في الأخرى لتماثلهما.
-
٣/٦١٣/٦١
إحداهما: فساد التسمية، اختاره أبو بكر؛ لأنه لم يعين العوض ففسد، كبيعتين في بيعة.
-
والثانية: يصح؛ لأن الألف معلومة، وإنما جعلت الثانية، وهي معلقة على شرط،
-
فإن وجد كانت زيادة في الصداق، والزيادة فيه صحيحة.