المسألة ١٢٬٧٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ وذهب ابن حامد: إلى أن لها ذلك؛ لأنه تسليم بحكم عقد النكاح، فملكت المنع منه قبل قبض صداقها كالأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة